المحقق النراقي
215
مستند الشيعة
والتكبير فيهما وإن احتمل مطلقه لون التكبير المخصوص ، إلا أنه أيضا من أفراد المطلق ، فلا بأس به سيما مع احتمال إرادته في المقام . ب : يستحب هذا التكبير للجامع والمنفرد والرجال والنساء والحاضر والمسافر ، وبالجملة كل مكلف ; للإطلاقات ، مع التصريح بالنساء والمنفرد في طائفة من الأخبار ( 1 ) . ج : لو نسيه حتى قام من موضعه سقط ; لموثقة عمار السابقة ( 2 ) . د : يستحب فيه رفع اليد قليلا أو تحريكها ؟ لصحيحة علي : عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : " يرفع يده شيئا أو يحركها " ( 3 ) . ه : الظاهر تقديم هذا التكبير على سائر التعقيبات ، كما صرح به بعض متأخري المتأخرين ( 4 ) ; لما رواه الصدوق عن علي عليه السلام : أنه كان إذا صلى كل صلاة يبدأ بهذا التكبير ( 5 ) فتأمل . و : قد اختلفت كلمات الأصحاب وأخبار الأطياب في صفة هذا التكبير في العيدين . فمما ورد في الفطر ما مر في رواية النقاش وما سبق في رواية الخصال ( 6 ) ، ومنه أيضا ما هو كالأول إلا في التكبير بين التهليل والتحميد فمرتان ، ومنه ما هو كذلك أيضا إلا فيه فمرة ، ومنه ما هو غير ذلك . ومما ورد في الأضحى ما في حسنة زرارة : " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 463 أبواب صلاة العيد ب 22 . ( 2 ) في ص 210 . ( 3 ) قرب الإسناد : 221 / 861 ، الوسائل 7 : 464 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5 . ( 4 ) حكاه صاحب الحدائق 10 : 292 ، عن بعض المحققين من مشايخه . ( 5 ) الفقيه 1 : 328 / 1478 ، الوسائل 7 : 460 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 6 . ( 6 ) راجع ص 208 - 210 .